السيد البروجردي
218
جامع أحاديث الشيعة
الحمرة ، وقد رخص للعليل والمسافر والمضطر إلى قبل طلوع الشمس . 607 ( 16 ) الدعائم 169 - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : أول وقت صلاة الفجر اعتراض الفجر في أفق المشرق وآخر وقتها ان يحمر أفق المغرب وذلك قبل أن يبدو قرن الشمس من أفق المشرق بشئ ، ولا ينبغي تأخيرها إلى هذا الوقت الا لعذرا ولعلة ، وأول الوقت أفضل . 608 ( 17 ) يب 144 - صا 276 - الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ابن حميد ، عن أبي بصير المكفوف ، قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم متى يحرم عليه الطعام ، فقال : إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء ، قلت : فمتى تحل الصلاة فقال : إذا كان كذلك فقلت : الست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس ، فقال لا ، انما نعدها صلاة الصبيان ، ثم قال : إنه لم يكن يحمد الرجل ان يصلى في المسجد ، ثم يرجع فينبه أهله وصبيانه . 609 ( 18 ) يب 404 - محمد بن يعقوب ، عن كا 190 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن فقيه 138 - عاصم بن حميد ( عن محمد بن قيس - يب ) عن أبي بصير ( ليث المرادي - فقيه ) قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام ، فقلت : متى يحرم الطعام ( والشرب - كا ) على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر ، فقال ( لي - يب فقيه ) إذا اعترض الفجر ، وكان كالقبطية البيضاء ، فثم يحرم الطعام ( على الصائم - فقيه ) ( ويحل الصيام - كا ) وتحل الصلاة ، صلاة الفجر ، قلت : فلسنا - 1 - في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس ، فقال : هيهات ان تذهب ( بك - فقيه خ ) تلك صلاة الصبيان . 610 ( 19 ) يب 404 محمد بن يعقوب ، عن كا 78 - 190 - يب 144 - صا 275 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير - 2 - عن فقيه 99 - علي بن
--> ( 1 ) أفلسنا - فقيه خ ل - أو لسنا - خ ل ( 2 ) اسقط لفظ ابن أبي عمير - كا 190